السيد الخوئي
82
كتاب الصلاة
( الثالث ) : إذا دخل في الحاضرة فذكر أن عليه قضاءا ( 1 ) ، فإنه يجوز له أن يعدل إلى القضاء إذا لم يتجاوز محل العدول ، والعدول في هذه الصورة على وجه الجواز بل الاستحباب ، بخلاف الصورتين الأولتين فإنه على وجه الوجوب .
السيد الخوئي
82
كتاب الصلاة
( الثالث ) : إذا دخل في الحاضرة فذكر أن عليه قضاءا ( 1 ) ، فإنه يجوز له أن يعدل إلى القضاء إذا لم يتجاوز محل العدول ، والعدول في هذه الصورة على وجه الجواز بل الاستحباب ، بخلاف الصورتين الأولتين فإنه على وجه الوجوب .